لايجوز إعفاء الشركات الاستثمارية في الغاز الطبيعي من رسوم التمغة – الاهرام (27 مايو 2003)
انتهي مجلس الدولة إلي عدم تمتع الشركات الإستثمارية المساهمة والعاملة في مجال امداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوي بالمحافظات بالإعفاء من رسوم التمغة علي السندات الإذنية الصادرة منها أو علي ما يتعلق بنشاطها‏.‏ وأوضح المستشار جمال دحروج رئيس الجمعية العمومية للفتوي والتشريع والنائب الأول لرئيس المجلس أن المشرع اعفي شركات القطاع العام وهيئة البترول القائمة علي امداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي من رسوم التمغة بكل أنواعها أو فيما يتعلق بنشاطها وقصر هذا الإعفاء علي هاتين الجهتين فقط دون غيرهما‏.‏ وقال المستشار السيد الحسيني رئيس المكتب الفني للجمعية إنه لايجوز امتداد هذا الإعفاء من ضريبة التمغة لأي جهة عاملة في مجال الغاز الطبيعي دون المنصوص عليهما في القانون‏(‏ هيئة البترول وشركات القطاع العام العاملة في مجال البترول‏)‏ ذلك أن الاتفاقات الموقعة مع وزارة البترول أو إحدي هيئاتها وأي من الشركات الاستثمارية العاملة في مجال الغاز الطبيعي لاتعد حجة بامتداد هذه الإعفاءات من ضريبة التمغة والرسوم المقررة علي الأذونات إلي هذه الشركات المتمتعة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار حتي وإن كانت الإتفاقات تنص علي تحميل الهيئة كلا أو جزء من الأعباء المالية التي قد تلتزم بها الشركات الاستثمارية من جراء عدم تمتعها بهذا الإعفاء‏.‏