زيادة راس المال باسهم مجانية مع تعديل المرخص و الغرض و المادة 4 من النظام الاساسى لشركة غاز مصر (09 ديسمبر 2020)
موضوع الاعلان : زيادة راس المال باسهم مجانية مع تعديل المرخص و الغرض و المادة 4 من النظام الاساسى اسم الشركة : غاز مصر قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 25\11\2020 الموافقة على ما يلى :- أولا :- قيد زيادة راس المال المرخص به لشركة / غاز مصر من 500 مليون جنيه الى 1 مليار جنيه . ثانيا :- قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة /غاز مصر من 240 مليون جنيه الى 480 مليون جنيه بزيادة قدرها 240 مليون جنيه موزعة علي عدد 24 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنية للسهم تمويلا من احتياطي تمويل مشروعات الغاز وفقا للقوائم المالية في 31\12\2018 و الزيادة تمثل " الإصدار السادس " ؛ وتقيد بجدول قيد الاوراق المالية المصرية? أسهم ?. علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع واحد سهم مجانى لكل 1سهم اصلى قبل الزيادة ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول الاربعاء الموافق 09\12\2020 . ثالثا :- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 10\12\2020 كما يلي :-( ص 1 : ص 6 ) : 48,000,000 سهم رابعا :- الموافقة على قيد تعديل غرض شركة / غاز مصر و ذلك في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة و ذلك بإضافة الانشطة الاتية :- " التوريدات العمومية للغير - المقــاولات العمومية للغير " و كذلك إضافة الفقرة " وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها " . خامسا :- الموافقة على قيد تعديل المحل القانوني و المركز الرئيسى لشركة / غاز مصر و ذلك في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 لتصبح المادة رقم (4) بعد التعديل كما يلى:- يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة الكائن 30 شارع المفتشين ـ ألماظة ـ مصر الجديدة ـ محافظة القاهرة ـ بجمهورية مصر العربية و موقع ممارسة النشاط الصناعي : - إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء ، فيلزم موافقة الهيئة مسبقا ً ، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ، موقع ممارسة باقي الأنشطة : - جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء ، فيلزم موافقة الهيئة مسبقا ً ، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 . ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات في مصر أو الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا ً على فتح فروع ، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 .